مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
140
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقد نوقش في دلالة بعضها على المدّعى ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : ولاية ) أمّا العاقد الفضولي الذي يتولّى بيع مال المالك بدون إذنه ، فقد وقع البحث بين الفقهاء في إمكان تصحيح عقده بالإجازة اللاحقة من المالك ، وقد تقدّمت في مصطلح ( إجازة ) الوجوه التي استدلّ بها على جواز بيع الفضولي مع الإجازة ، كما عليه الكثير من الفقهاء ، وسيأتي أيضا الكلام مفصّلًا في مصطلح ( بيع الفضولي ) . 3 - عدم الإكراه : المراد من هذا الشرط هو إيقاع كلّ من المتبايعين العقد عن رضا وطيب نفس ، لا عن إكراه بحيث لو ترك البيع خاف الضرر بالنفس أو بالمال أو بالشأن . وقد ادّعي الإجماع على هذا الشرط « 1 » ، وإن أمكن مناقشة هذا الإجماع باحتمال كونه مدركياً غير تعبّدي . والمراد من الإكراه المانع من صحّة البيع هو أن يتوعّد إنسان شخصاً إذا لم يبع ماله بضرر في ماله أو نفسه فينشئ المكره العقد ؛ دفعاً للضرر الذي توعّده به المكرِه ، ولابدّ في الضرر الذي توعّد به المكره أن يكون مضرّاً بحال المكرَه في نفسه أو عرضه أو ماله ، وأن يكون محتمل الوقوع . كما أنّه لابدّ وأن يكون الإكراه على نفس العقد ، لا على موضوع آخر ، أمّا لو كان الضرر الذي توعّد به متّجهاً إلى موضوع آخر ، ويريد البائع دفع ضرره ببيع ماله لدفع بعض ما يحتمل تأثيره عليه ، فهذا البيع يكون عن طيب نفس . ويستدلّ لهذا الشرط أو لبطلان بيع المكره بما يلي : 1 - قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 2 » ، إذ مفاد الآية أنّه لا يجوز تملّك أموال الناس بسبب من أسباب المعاملات ، إلّا أن يكون السبب المملّك هو التجارة عن تراض ، ومن الواضح الذي لا ريب فيه أنّ بيع المكره لا يعدّ من التجارة عن تراض ، فيكون فاسداً .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 265 . ( 2 ) النساء : 29 .